| منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
| ((( يسر الاسلام وسماحته ))) | ||
| الملاحظات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
غير متواجد
|
- فمما اختص به السفر الطويل : القصر في الصلاة الرباعية المفروضة ، والفطر في رمضان ، على أن يصوم عدة من أيام أخر ، وجواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة .
- ومما اشترك فيه السفران : ترك الجمعة والجماعة والعيدين ، وأكل الميتة وجواز التنفل على الدابة وغير ذلك من الأحكام التي فرعها الفقهاء (1) . السبب الثالث : الإكراه : الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه وذلك بتهديده بالقتل ، أو بقطع طرف ، أو نحوهما ، إن لم يفعل ما يطلب منه ، وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذرا من الأعذار المخففة ، التي تسقط بها المؤاخذة في الدنيا والآخرة ، فتخفف عن المكرَه ما ينتج عما أكره عليه من آثار دنيوية ، أو أخروية ، بحدوده قال تعالى : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... الآية (2) . السبب الرابع : النسيان : وهو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه . واختلفوا في الفرق بينه وبين السهو ، والمعتمد أنهما مترادفان . ويعد معذرة شرعية ، تسقط المؤاخذة في بعض الحالات ، رحمة بالناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم ، لقوله : ( تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3) ؛ ولأن المحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق . * على أنه ينبغي التفريق في ذلك بين ما كان من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق العباد . 1- حقوق العباد : ففي حقوق العباد لا يعتبر النسيان عذرا ، حتى لو أتلف مال إنسان ناسيا وجب عليه الضمان ، جبراً لحق العبد التالف ، لأن أموال العباد محترمة لحاجتهم إليها . ففي إتلافها من غير ضمان حرج شديد (1) انظر : قاعدة المشقة تجلب التيسير : للدكتور : يعقوب الباحسين (ص/153-155) . بتصرف . (2) سورة النحل : 106 . وانظر : الموسوعة الفقهية : (14/229) . (3) أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطلاق – باب طلاق المكره والناسي – (ص/353) – حديث رقم (2043) . وصححه الألباني في صحيح الجامع – (1/358) – حديث رقم (1731) . - وضرر بالغ تضيع به المصالح . ولو لم يُقَل بالضمان لادعى كل متلف أنه كان ناسيا . وتلك فوضى لا تليق بمقام التشريع ولكن لا إثم عليه في ذلك ، بسبب النسيان . 2- حقوق الله تعالى : وأما حقوق الله تعالى فإن ما يترتب على النسيان منها إما أن يكون حكما أخرويا أو دنيويا . فإن كان أخرويا فإن النسيان يعتبر عذرا في سقوط الإثم فيه ، للحديث الذي سبقت الإشارة إليه . وليس المراد من الوضع أو الرفع فيه عين النسيان ، بل ما يترتب عليه من الحكم ، ولأن المحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق ، وقد علمنا أنه غير جائز شرعا . وأما إن كان دنيويا فقد فرقوا فيه بين المأمورات والمنهيات ، فاعتبروا النسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات ، مع تفصيل لهم في ذلك (1) . السبب الخامس : الجهل : الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها . والجهل عذر مخفف في أحكام الآخرة اتفاقا ، فلا إثم على من فعل المحرم أو ترك الواجب جاهلا ، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (2) . أما في الحكم فكما تقدم في النسيان ، 1- إن وقع الجهل في حقوق الله تعالى ، وكان بترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ، ولا يحصل الثواب المترتب عليه بغير تدارك ، أو وقع في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه ، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان ، كما في قتل صيد الحرم أو قطع شجرة . 2- وإن كان الجهل في فعل ما فيه عقوبة كان شبهة في إسقاطها ، ولا يؤثر الجهل في إسقاط حقوق العباد . وليس كل أحد يقبل منه دعوى الجهل بالحكم الشرعي ، والقاعدة في ذلك أن من جهل تحريم شيء مما يشترك في العلم به غالب المسلمين لم يقبل ، ما لم يكن (1) قاعدة المشقة تجلب التيسير : للدكتور : يعقوب الباحسين (ص/119-120) . (2) سورة الإسراء : 15 . قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك ، كتحريم الزنى ، والسرقة ، وشرب الخمر والكلام في الصلاة ، والأكل في الصوم . وقد يكون الجهل فيما يخفى حكمه على المسلم العامي دون العالم ، فتقبل فيه دعوى الجهل من الأول دون الثاني ، ككون القدر الذي أتى به من الكلام مفسدا للصلاة ، أو كون النوع الذي دخل جوفه مفسدا للصوم . وكل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك ، كمن علم تحريم الزنى والخمر وجهل وجوب الحد ، فإنه يحد بالاتفاق (1) . السبب السادس : الخطأ : الخطأ إما أن يكون في الفعل أو في القصد. فمن أخطأ في فعله : كمن يرمي صيدا فيصيب إنسانا ، أو في قصده : كمن يرمي شخصا يظنه غير معصوم الدم ، فتبين أنه معصوم . وكمن اجتهد في التعرف على القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة معينة ، فتبين أنها خلافها . والخطأ بنوعيه من الأسباب المخففة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ، لقوله تعالى : وليس عليكم جنـاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم (2) . وقال رسول الله : ( تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3) . وليس الخطأ مسقطا حقوق العباد ، فلو أتلف مال غيره خطأ فعليه ضمانه . وإنما يعتبر مخففا في الجنايات ، دارئا للحدود ، فيخفف عن القاتل خطأ من القصاص إلى الدية ، ويدرأ الحد عن الواطئ غير زوجته خطأ . أما حقوق الله فيسقط الإثم ، وقد تسقط مطالبة الشارع بإعادة العبادة مرة أخرى (4) . السبب السابع : العسر وعموم البلوى : يدخل فيه الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى بها وتعم في الناس ، دون ما كان منها نادرا ، وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها ، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة . وإنما تكون غالبة لتكررها ، وكثرتها وشيوعها في (1) الموسوعة الفقهية : (14/230-231) . بتصرف . (2) سورة الأحزاب : 5 . (3) سبق تخريجه : (ص/37) . (4) انظر : الموسوعة الفقهية : (14/231) . الناس ، بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنه يؤاخذ به ، ولا يكون عذرا لانتفاء المشقة غالبا ، فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى عنه أيضا . وأصل ذلك في باب الحيض ، فإنه يسقط الصلاة حتى لا تجب ولا يجب قضاؤها ؛ لتكررها كل شهر ، بخلاف قضاء ما تفطره من رمضان ، فيجب لأنه في السنة مرة . وأيضا قول النبي في الهرة : ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ) (1) فقد علل طهارتها بكثرة طوافها أي لعسر الاحتراز عنها لكثرة ملابستها لثياب الناس وآنيتهم ، مع كونها تأكل الفأر والميتة . وما روي أن أم سلمة قالت للنبي : " إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قال : يطهره ما بعده " (2) وقال : ( إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما ) (3) . والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في كثير من أبواب الشريعة (3) . السبب الثامن : النقص : إن الإنسان إن كانت قدراته ناقصة يعسر عليه أن يتحمل مثل ما يحمله غيره من أهل الكمال ، فاقتضت الحكمة التخفيف . فمن ذلك : - عدم تكليف الصبي لحديث : (رفع القلم عن ثلاث) منهم (وعن الصغير حتى يكبر) (4) . - ومنه عدم تكليف الأرقاء بكثير مما يجب على الأحرار ، كالجمعة وتنصيف الحدود والعدد . (1) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الطهارة – باب سؤر الهرة – (ص/17) – حديث رقم (75) و (76) . و أخرجه الترمذي في جامعه – كتاب الطهارة – باب ما جاء في سؤر الهرة – (ص/33) – حديث رقم (92) . وأخرجه النسائي في سننه – كتاب الطهارة – باب سؤر الهرة – (ص/19) – حديث رقم (68) . و أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطهارة وسننها – باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك– (ص/82) – حديث رقم (367) . وصححه الألباني في صحيح الجامع : (1/479) – حديث رقم (2437) . (2) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الطهارة – باب في الأذى يصيب الذيل – (ص/66) – حديث رقم (383) . وأخرجه الترمذي في جامعه – كتاب الطهارة – باب ما جاء في الوضوء من المَوطِأ – (ص/45-46) – حديث رقم (143) . وأخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطهارة وسننها – باب الأرض يطهر بعضها بعضا– (ص/106) – حديث رقم (531) . (3) انظر : الموسوعة الفقهية : (14/231-232) . (4) أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطلاق – باب طلاق المعتوه والصغير والنائم – (ص/352-353) – حديث رقم (2041) وصححه الألباني .
|
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
العرض المتطور |
الانتقال إلى العرض الشجري |
|
|
